عنوان الفتوى: الزواج من بنت أخت المرضعة
الخميس 28 رجب 1442 هـ - 11-3-2021 م
أقدم شاب على خِطبة ابنة أخت مرضعته، فهل يجوز زواجه بها أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للشاب المذكور الزواج من بنت أخت مُرضِعته، فليست من المحرمات من الرضاع، بل يجوز له الزواج من بنت أخت أمّه من النسب -ابنة الخالة-؛ لأنها مما أحلّ الله.
ولمعرفة المحرمات من الرضاع، راجع الفتوى: 47584.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)