عنوان الفتوى: حُكمُ الزيادة في ثمن السلعة التي حددها التاجر بدون علم المشتري

الأربعاء 4 شعبان 1442 هـ - 17-3-2021 م

السؤال

لديَّ سؤال عن أمر في البيع.
إذا كنت أعلن لسلعة ما، وزدت في سعرها الأصلي الذي حدده التاجر دون علم الزبون. هل يجوز ذلك؟
مثلا حدد التاجر سعر السلعة بـ: 1000 جنيه، وبعتها بـ: 1200 جنيه، على أن تكون الـ:200 جنيه لي، ويأخذ التاجر الألف الذي حددها.
علما بأني سأخبر التاجر بالزيادة التي حددتها، والإعلان سيكون عبر حساباتي الإلكترونية الخاصة، والتوصيل على التاجر نفسه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما لم تكوني وكيلا للمشتري، فالمعتبر في جواز ذلك هو علم التاجر بهذه الزيادة؛ لأنه مالك السلعة، وأنت تأخذين أجرتك، أو عمولتك منه هو.

وأما الزبون؛ فالمعتبر في حقه هو الرضا بالسعر، بغض النظر عن تفاصيله. وراجعي للفائدة الفتوى: 395167.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
أخذ جهة توظيف مالا من المتقدم، على أن له حق استرداده إذا لم يتم توظيفه، عقد صحيح 876
حكم أخذ العمولة من المصنع دون علم الوكيل 1998
حكم ترك صاحب البضاعة بضاعته بمحل لبيعها مقابل عمولة 849
أحكام أخذ المهندسين عمولة من أصحاب الأجهزة الزراعية العاملين في الأرض 540
التوكيل في البيع بجُعْل مجهول 930
حكم إرسال سلع لنساء متبرجات لترويجها لقاء عمولة 477
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك 372
أحكام تسويق السلع عن طريق المواقع وأخذ عمولة عليها 4972
أحكام تسويق السلع عن طريق المواقع وأخذ عمولة عليها 813
أحكام تسويق السلع عن طريق المواقع وأخذ عمولة عليها 8935
هل يجوز للموظف ترشيح برامج لأصدقائه لقاء عمولة 10396
هل يجوز للموظف ترشيح برامج لأصدقائه لقاء عمولة 11918
هل يجوز للموظف ترشيح برامج لأصدقائه لقاء عمولة 2067
حكم التعامل مع سمسار يشتري برامج ببطاقات أشخاص متوفين 869
حكم التعامل مع سمسار يشتري برامج ببطاقات أشخاص متوفين 2127
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت