الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري على السيارات بشقية (ضد الغير -والشامل) من القمار الذي لا يجوز لمسلم اقترافه، وقد بينا حرمة ذلك في الفتوى رقم: 472.
وأجزناه في حالة الإجبار عليه من قبل الحكومات واحتياج الشخص إلى سيارة، وعليه، فإذا أمكن الاستغناء عن السيارة ولم تك في ذلك مشقة يصعب تحملها فيتعين ترك شراء السيارة اتقاء لهذه المعاملة المحرمة.
والله أعلم.