الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت نيتكما عند بناء الطابقين أنهما لكما فهما كذلك، وإذا كانت النية أنهما للوالد، فهما له، ويدخلان حينئذ في القسمة، وراجع الفتوى رقم: 7579.
وقسمة الوالد بيته على أولاده في حياته هو من الهبة، وقد استحب الجمهور العدل بين الأولاد في الهبة، وأوجب ذلك الحنابلة، وعليه الفتوى في الشبكة الإسلامية.
والعدل بين الأولاد في الهبة يعني التسوية بينهم ذكورا وإناثا، وليس كالميراث، وذلك هو الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.