عنوان الفتوى: حكم الزواج من بنت الأخت من الرضاع

الخميس 27 ربيع الآخر 1443 هـ - 2-12-2021 م

هل يجوز الزواج من أخت زوج أختي، وقد أرضعتها أختي ستة أشهر؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمَن أرضعتها أختُك رضاعا محرما -خمس رضعات في الحولين-؛ فإنها تكون ابنةَ أختِك من الرضاع، ولا يجوز لك أن تتزوجها، كما لا يجوز لك أن تتزوج ابنة أختك من النسب.

وقد قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بِنْتِ حَمْزَةَ -وهي بنت أخيه من الرضاع-: لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. والحديث متفق عليه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت