عنوان الفتوى: حُكمُ إجارة الكافر والإهداء له

2004-03-14 00:00:00
نحن مجموعة من سكان حي بفرنسا وفقنا الله للحصول على محل اتخدناه مسجدا للصلاة لكن للأسف للحصول على رخصة للجمعية وراءنا شخص فرنسي يظهر لنا أنه باستطاعته مساعدتنا،هل يجوز لنا أن ندفع له هدية نقدية أم غير ذلك مع العلم بأننا مهددون بالإغلاق إن لم نوفق للحصول على الرخصة أفتوناولكم جزيل الشكر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من إعطاء هذه الهدية للشخص المذكور بغية مساعدتكم في حل مشكلتكم، إذ الهدية للكفار مباحة كما هو مبين في الفتوى رقم: 26116.

وإن كنتم تعطونه ذلك من باب الإجارة فلا مانع منه أيضاً، فالكافر يجوز استئجاره، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته دليلاً مشركاً.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 522
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 549
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 601
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 600
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 550
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2963
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 501
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 532
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 522
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 549
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 601
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 600
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 550
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2963
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 501
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت