الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن سهم الزوجتين في التركة المذكورة هو الثمن، تتقاسمانه، قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. (النساء 12).
وباقي المال يقسم بين أبنائه للذكر سهمان وللأختين سهم.
قال تعالى: [يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ] (النساء: 11).
ولا أثر لكون بعض الورثة متزوجين والبعض الآخر بعكس ذلك.
والله أعلم.