الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان شر هذا الرجل مقصوراً على نفسه -وهذا بعيد في حق متعاطي المخدرات- فلا حرج على زوجته في البقاء معه، ولها في هذه الحالة طلب الطلاق والواجب عليها نصحه وتذكيره بالله تعالى.
أما إن كان شره متعديا وخافت على دينها أو نفسها فعليها أن تفر منه بطلب الطلاق أو المخالعة، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6500، 23518، 4510.
والله أعلم.