عنوان الفتوى: مَنْ شرع في صيام تطوع فأفطر

2004-03-16 00:00:00
ما حكم من بيت النية لصيام التطوع ثم أفطر هل يجب عليه القضاء وجزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على من شرع في صيام تطوع الإتمام ولا القضاء إن أفطر، لقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله: أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم. وزاد النسائي: إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها.

وقال صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي. وقال العجلوني في كشف الخفاء: إسناده صحيح، ولكن من شرع في نافلة صوم، يستحب له الإتمام. لقوله تعالى: [وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ] (محمد: 33).

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت