الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه المنحة نتيجة اقتطاع جزء من راتب الوالد، فهي ميراث ويجب أن تقسم قسمة الميراث الشرعي، وعلى هذا، فإذا لم يكن هناك ورثة غير من ذكر، فللزوجة الثمن، وما بقي فهو للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما إذا كانت عبارة عن هبة من جهة عمل الوالد لأسرته، فيرجع في تقسيمها إلى الجهة المانحة.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 9045.