الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعن امتناع زوجتك من الإنجاب فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 31156، وما أحلنا عليه فيها من الفتاوى، والخلاصة أن القطع الكلي لا يجوز ولو برضا الطرفين، وأن القطع المؤقت يجوز برضا الطرفين، وإذا كان هناك ضرر على طرف فلا يشترط رضا الطرف الآخر.
والله أعلم.