الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المنحة المذكورة لا تخلو من حالات: الأولى والثانية ، أن تكون من صندوق الضمان الذي كان يخصم من راتب زوج جدتك المتوفى وكانت بالقدر الذي خصم منه أو تكون من حقوقه التي نالها بسبب العمل، ففي هاتين الحالتين هي تركة له، تقسم على ورثته فقط ولا حق فيها لغيرهم، ولا يجوز لجدتك أو لغيرها تقسيمها على بقية أولادها من غيره، وليس لها منها إلا نصيبها من التركة وهو الثمن، والبقية لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما الحالة الثالثة: أن تكون تبرعاً من جهة الحكومة أو غيرها لجدتك مواساة لها لكون زوجها شهيداً، ففي هذه الحالة تعتبر ملكاً لها تتصرف فيها حيث شاءت كبقية أملاكها، وهذا الإشكال تحله الجهة المانحة.
الحالة الرابعة: أن يكون هذا المال مساعدة من الدولة لأبناء الشهيد وزوجته، وقد بينا حكم هذا في الفتوى رقم: 1809، فلتراجع.
والله أعلم.