الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب الشق الأول والثاني من السؤال الأول وكذلك جواب السؤال الثاني: أنه لا حرج في ذلك ما دام ذلك بعلم الإدارة ورضا المقاول ولم يفض إلى محاباة المقاول على حساب العمل.
أما بالنسبة للشق الثالث من السؤال الأول، فإنه لا يجوز أخذ قيمة إيجار السيارة نقداً من المقاول، ولو كان ذلك برضاه ولو كان لا يترتب على ذلك إخلال بواجبات العمل إلا أن تأذن إدارة العمل في ذلك، لأن العقد الذي بين الإدارة والمقاول ينص على أن يقوم المقاول بتوفير سيارة للمهندس للانتقال من مقر العمل إلى موقع العملية، لا أن يدفع قيمة ذلك للمهندس، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 32671.
والله أعلم.