عنوان الفتوى: لا تجب الطهارة للتسبيح بالمسبحة

2004-04-04 00:00:00
ماهو حكم استعمال سبحة للتسبيح و هل تجب لها الطهارة؟ و شكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعاً من استعمال المسبحة للتسبيح... ولكن الأولى والأفضل للمسلم أن يسبح بأنامله (أصابعه) لما رواه أحمد والترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة.

وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 41435 وأما الطهارة فلا تجب لها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت