الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الإجابة عن حكم مسح ما يسمى بالجزمة إذا انفردت وكانت لا تغطي الكعبين في الفتوى رقم: 18840فنحيلك عليها.
ويجوز المسح على الجوارب الصفيقة على الراجح من أقوال أهل العلم، وعن كيفية المسح على الجوربين انظر الفتوى رقم: 4675.
وليس عليك شيء من مسحك أعلى الجوربين لأن هذا هو الصواب، فقد روى أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه.