عنوان الفتوى: قطعة الذهب المشتركة، تقسم بذاتها إن أمكن، أو حسب قيمتها الحالية

الإثنين 25 ربيع الأول 1445 هـ - 9-10-2023 م

كيف تقسم قطعة ذهب شاركت أخوات في شرائها. هل بقيمة شرائها، أو بقيمتها الحالية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه القطعة من الذهب تقسم بينهن بذاتها، إن أمكن قسمها، أو بقيمتها الحالية، لا عند شرائها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت