عنوان الفتوى: يحرم التعاون على المحرم بعمل أو بغيره

2004-05-04 00:00:00
أنا شاب من مصر أعمل في عمل يقوم على دفع أموال لبعض الأسر الفقيرة في صورة قروض وتستردها بعد ذلك مع الأرباح وأنا وغيري نأخذ مرتبنا من هذه الأرباح و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز العمل في هذا المجال لأنه قائم على الإقراض بالربا، حيث إن كل زيادة مشترطة على القرض ربا محرم وإن سميت ربحا أو فائدة أو غير ذلك من الأسماء، فإن تغيير الأسماء لا يغير من حقيقة المسميات، والقاعدة الشرعية أن كل ما هو محرم يحرم التعاون عليه بعمل أو غيره، قال تعالى: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .

وراجع الفتوى رقم: 1725، والفتوى رقم: 11095، والفتوى رقم: 7768.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت