الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فجواز عمل المرأة مشروط بتوفر ضوابط شرعية مبينة في الفتوى رقم : 8528 ، والفتوى رقم: 3859 فإن انعدمت كلها أو بعضها أصبح من باب المحظورات، وعلى هذا؛ فإن كان ما نسب إلى هذه الفتاه صحيح فإنه لا يجوز لها الاستمرار في هذا العمل لمخالفته للشرع، وعلى أبيها أو من له سلطان عليها أن يأمرها بذلك، فإن تابت وقبلت النصح فلا إشكال وان أبت ذلك فلا تتزوجها لأنها امرأة عاصية لمخالطتها للرجال إلا إذا علمت من نفسك القدرة على ردها إلى الحق والتخلي عن الحرام وانظر الفتوى رقم: 13096 والله أعلم.