عنوان الفتوى: حكم لبس البنطال والصلاة فيه للرجال والنساء

2004-05-23 00:00:00
هل يجوز لبس البنطال والصلاة فيه .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لبس البنطال والصلاة فيه ولو لم يكن فوقه شيء، هذا إن كان فضفاضا صفيقا، وراجع الفتوى رقم: 4186.

وهذا بالنسبة للرجال، وأما لبسه للنساء فراجع فيه الفتوى رقم: 4032.

والله أعلم.

    

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت