الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الذي حصل هو أنكما قد أبرمتما عقدا محدد المدة واتفقتما فيه على أن يكون الراتب الشهري (1700) ثم إنه أخلف هذا الشرط مستغلا حاجتك فجعل الراتب (1200) فإن عمله هذا حرام لأنه إخلاف للعقد وأكل للمال بغير حقه، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ] (المائدة: 1). وعليه فإن من حقك أن تأخذ ما ظلمك به. وهو الفارق بين ما أعطاك وبين ما تم التعاقد عليه وإذا لم تستطع أن تأخذ ذلك بموافقته فإنه لا حرج عليك في أن تأخذ حقك دون علمه وموافقته، وهذه مسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر، وراجع أيضاً الفتاوى التالية: 32707 ، 36045 ، 14851 ، 38796 والله أعلم.