عنوان الفتوى: حُكمُ بيع السلعة بثمنها بعد ثلاثة أشهر

2004-06-07 00:00:00
ما الحكم في من يبيع ثمره الآن بسعر هذه الثمر بعد عدة أشهر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من شروط البيع الصحيح تحديد سعر المبيع حال العقد، فإذا اتفق البائع والمشتري على سعر الثمرة كأن يقول البائع أبيع الكيلو بعشرة ريال وسعر الكيلو الآن سبعة ريالات مثلاً وعقد العقد على ذلك السعر فجائز.

أما إن قال البائع أبيع لك الكيلو بسعره بعد ثلاثة أشهر ولم يسميا ثمناً فلا ريب في حرمة هذا البيع، وأنه بيع باطل لجهالة الثمن.

قال ابن حزم: ولا يصح البيع بغير ثمنٍ مسمى كمن باع بما يبلغ في السوق أو بما اشترى فلان، فهذا كله باطل لأنه بيع غرر وأكل مال بالباطل. انتهى.

هذا وإذا كان مقصود السائل بيع الثمر قبل بدو صلاحها، فقد سبق حكمه مفصلاً في الفتوى رقم: 16075.

والله أعلم.


(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت