الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إذا تزوج الرجل بامرأة زواجاً صحيحاً ودخل بها فإنه يعد محصناً، وتعد هي محصنة، وتسري عليهما الأحكام المتعلقة بالمحصنين، ولا تسقط عن واحد منهما صفة الإحصان بطلاق، ولا عن الحي منهما بموت ولا بغير ذلك. والله أعلم.