الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كتبه لك أبوك أن تأخذه عند تقسيم الميراث يعتبر وصية منه لك به، والوصية للوارث لا تنفذ إلا أن يجيزها الورثة. روى أصحاب السنن من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
وأما ما دفعته أنت من مصاريف الشقة فإن كنت دفعته على سبيل الهبة لأبيك، فإنه يصير كسائر أموال التركة، ولا تختص أنت منه بشيء. وإن كنت بنيتها من مالك الخاص ولك على ذلك بينة أو أقر به الورثة ولم تبنها أصلا على سبيل الهبة بل أردتها لنفسك فإنك تختص بها دون بقية الورثة.
وراجع في هذا الفتوى رقم: 43052.
والله أعلم.