عنوان الفتوى: حُكمُ المساهمة في مشروع بمبلغ معين بشرط الحصول على ربح قدره محدد

الثلاثاء 9 جمادى الآخر 1446 هـ - 10-12-2024 م

أخت زوجتي وأخوها يمتلكان أرضًا، وهما بصدد بناء شقق لبيعها. وقد ساهمت زوجتي بمبلغ قدره 130 ألف دينار تونسي، وتم الاتفاق على أن تحصل على مبلغ ربح قدره ثلاثون ألف دينار من إجمالي الربح. فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز في عقود الاستثمار عمومًا ضمان رأس المال، فضلًا عن اشتراط ربح معلوم بالقدر، وليس بالنسبة! فإن ذلك يؤول إلى معنى الربا، ويخرج بالعقد من المضاربة المشروعة إلى القرض الربوي. وانظر الفتوى: 420208.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت