الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل تحريم الاقتراض بفوائد ربوية، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1986.
وكذا الأصل تحريم بيع الخمر، لما ثبت بالسنة من لعن بائعها، وتراجع الفتوى رقم: 32208.
ومن المعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا وجدت الضرورة بضوابطها التي ذكرها أهل العلم فلا حرج إن شاء الله في ارتكاب المحظور، وقد ذكرنا هذه الضوابط في الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 36021.
ولكن لا نرى أن هنالك حاجة عامة تقتضي التوسع في الفتوى، بل ينظر في كل حال على حدة، ويستوي في ذلك من هو في بلاد الكفر ومن هو في بلاد الإسلام، إذ الضرورة لا تختص بمكان دون مكان، ولا بزمان دون زمان، وراجع الفتوى رقم: 3691.
والله أعلم.