الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال بأن محارمها لا ينتظرونها وأنه يشق عليها العودة إلى مكة مرة أخرى، فلا حرج عليها إن شاء الله فيما فعلته من طوافها وهي حائض، والأفضل أن تهدي شاةً تذبح في الحرم لجبر ما فات من واجب على القول بأن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف وإنما هي واجب، وقال بعض العلماء لا يجب هدي على المرأة في هذه الحالة. والأول أحوط وأبرأ إلى الذمة. وانظري الفتوى رقم: 7072. والله اعلم.