الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي للمسلم أن يحذر من تعويد لسانه على ألفاظ الطلاق وكناياته لئلا يوقع نفسه في حرج قد يندم عليه حين لا ينفع الندم، لأن الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وأما بخصوص ما سألت عنه فهو طلاق معلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 790.
وعلى هذا فما دام أنك علقت الطلاق على غلق الباب ولم يحصل فلا يلزمك طلاق.
والله أعلم.