عنوان الفتوى: لا تبطل صلاة المأموم إذا مرت امرأة أمامه

2004-07-07 00:00:00
ما حكم صلاة المأموم إذا مرت أمامه امرأة, قد يحدث هذا في بلاد الكفر في حديقة عمومية أو مكان عمومي عن غير قصد وجهل, مع تفادي الصلاة في الممرات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تبطل صلاة المأموم إذا مرت امرأة أمامه ولا تقطع الصلاة بذلك، وسترة الإمام سترة للمأموم.

وانظر لمزيد من الفائدة حول مرور المرأة أمام المصلي وهل يقطع ذلك الصلاة الفتوى رقم: 32586.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت