عنوان الفتوى: حُكمُ من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة

الأحد 17 رمضان 1446 هـ - 16-3-2025 م

اغتسلتُ من الجنابة، ثم توضأتُ للصلاة. وعند غسلي لقدمي، تذكرتُ أنني لم أدلكها أثناء الغُسل، ولا أدري إن كان الماء قد جرى عليها كاملة أم إن هناك مواضع لم يصلها الماء.
تجاهلتُ الأمر في البداية، لأنني كنت أغسلها حينها، ثم خرجتُ من الحمام. وبعد ذلك، تذكرتُ فتوى قرأتها عن شخص نسي غسل عضو أثناء الغُسل، ثم خرج للعمل، وتذكر لاحقًا، فأُفتي له بأن يغسله بنية إلحاقه بالغُسل.
لذلك، عدتُ وغسلتُ قدمي احتياطًا بنية إلحاقها بالغُسل، لكنني لم أُعد الوضوء الذي كان قبلها، ثم صليتُ. فهل ما فعلته صحيح؟ أم إنه لا يلزمني إعادة غسلها؟ أولًا: لأنني غير متيقن من عدم وصول الماء إليها، وثانيًا: لأنني غسلتها على أي حال أثناء الوضوء؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كان يلزمك غسل رجلك مرة أخرى، إذا كنتِ تشكين في غسلها بعد انتهاء غسل الجنابة، فإن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه، وانظري الفتوى: 120064.

وأيضًا فإن المطلوب في الغُسل الواجب هو إيصال الماء إلى سائر البدن، والدلك غير واجب في الغُسل في المفتى به عندنا، كما بينّا في الفتوى: 35297.

ومن نسي عضوًا من غسل الجنابة، ثم تذكره، فيكفيه أن يأتي به، فتفريق غسل الجنابة لا يضر بناء على مذهب الجمهور، وراجعي الفتوى: 337048. وللفائدة راجعي الفتوى: 390196.

فتبيّن ممّا سبق أن الغُسل صحيح، ولا تلزمك إعادته، كما لا يلزمك إعادة غسل الرجل مرة أخرى، كما سبق أن ذكرنا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت