الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العطور الكحولية موضع خلاف بين العلماء، نظراً لخلافهم في حكم الخمر من حيث نجاستها، فمن قال إنها نجسة حكم بعدم جواز استخدامها، ومن قال بعدم نجاستها أباح استخدامها، وقد بينا ذلك بوضوح في الفتوى رقم: 254، والفتوى رقم: 32243.
أما بالنسبة للكحول الصناعي، فإنه لا يختلف حكمه عما ذكرناه في الفتويين المشار إليهما إن كان مسكراً، أما إن كان غير مسكر فشأنه شأن سائر المباحات، ويمكن معرفة ذلك بمراجعة المختصين، ولا نظن أن ذلك عليك عسير إن كنت ممن يعملون في تجارة العطور كما ذكرت.
والله أعلم.