الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ذكرناه في الفتوى السابقة أن عقد النكاح في المرتين باطل، لأنه تم بلا ولي، إلا إذا كان الذي قام بعقد النكاح الحاكم المسلم، أو حكم بصحته حاكم مسلم فلا ينقض هذا العقد، بل يمضي ويكون عقد النكاح صحيحا.
وعليه، فإن كان عقد النكاح في المرة الثانية أبرمه الحاكم، أو أبرمه غير الحاكم وقضى الحاكم المسلم بصحته فلا ينقض، ويكون العقد صحيحا وإن تم العقد وهي حامل، لأن نكاح الحامل من وطء شبهة ممن كانت الشبهة منه صحيح عند بعض أهل العلم، نص على ذلك جمع من علماء الشافعية رحمهم الله، ولا يلزم هذه المرأة أن تخبر أهلها أو غيرهم بذلك الماضي المظلم، بل تستر نفسها.
وأما إن لم يكن الأمر كذلك؛ فالعقد في المرة الثانية باطل أيضا كما ذكرنا في الفتوى السابقة، والواجب على الرجل والمرأة الآن أن ينفصلا عن بعضهما فورا حتى يتم تجديد العقد على الوجه الشرعي الصحيح بشروطه وأركانه، ومن ذلك ولي المرأة، أو وكيله، والشاهدان، والصيغة وهي الإيجاب والقبول.
وأما الولد فيلحق في النسب بهذا الرجل لأنه وطء بشبهة، كما هو مذكور في الفتوى رقم: 47816 وقد سبق.
والله أعلم.