الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في سقي الزرع بالماء النجس، قال الدردير في الأعيان الطاهرة: وزرع سقي بنجس، وإن تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من النجاسة. وقال المواق في التاج والإكليل: ... ابن يونس القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر، وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقلة طاهرتان. وراجع الفتوى رقم: 28472 وعليه فلا يقاس ما ذكر على الجلالة، وأما لبن الجلالة وما فيه من الاختلاف بين أهل العلم فقد فصلنا فيه القول تفصيلاً في الفتوى رقم: 9571.
والله أعلم.