عنوان الفتوى: الأصل براءة الذمة من الحقوق المالية حتى يثبت خلاف ذلك

2004-08-10 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم بعد السلام أرجو من القائم على تلقي الأسئلة بسرعة الرد بأقصى سرعة. ويتلخص موضوعي في : لدى والدي محل بقالة وهو عبارة عن شراكة بينه وبين عمتي بنسبة (5-1) حيث إن عمتي لها الخمس بدأت أجلس في المحل وشيئا وشيئا بدأت يدي تمتد على بضاعة المحل ( حلويات ، أطعمه) وأيضا مال المحل لفترة طويلة حتى من الله علي بالهداية وكان لزاما علي أن أتوب مما فعلت ولكن كيف وليس لي القدرة المالية ولا أستطيع أن أصارح أبي ولا حتى عمتي، ولكني بعد تردد كبير صارحت أبي وسألني عن مقدار ما أخذت فقدرت ما أخذت في حدود الألف (1000 ج) علي أساس أن رأس مال المحل 1400ج , حيث لا أعلم مقدار ما أخذت , وقام والدي بتحديد الجزء الذي يخص عمتي وهو خمس آلالف (200 ج ) وأضافها علي أرباحها بدون علمها ، وسامحني فيما يخصه . وظننت أني قد ارتحت, ولكن بعد فتره ساورتني شكوك في مقدار ما أخذت وأنه أكثر مما قدرت, وقدرته في حدود الألفين بدلا من الألف, ولكن خفت أن أصارح والدي , فقمت بوضع ما يخص عمتي من الألف الثانية (200) في منزلها بدون علمها ولكني لم أسترح وذلك لي : فلك أن تعلم يا سيدي أنها تسكن مع ابنها الوحيد في منزل واحد وليس لها أي مورد من المال يخصها , حيث يقوم ابنها بالإنفاق عليها وهو متزوج والذي أخافني أن لا يصل ما وضعته من مال إليها وأن يأخذه ابنها حيث هو الوحيد الذي له مصدر المال فلما خفت صارحت والدي فأنبني لما فعلت خشية أن لا يصل المال إليها وأخبرني أنه سيعطيها حقها مرة أخرى ولكن بعد فترة مرة أخري راودني الشك في مقدار ما أخذت وهو أن ما أخذت أكثر من ذلك فصارحت والدي وأخبرته أنه من الممكن أن يكون ما أخذت في حدود (3000ج) فثار وقال لي إيه أخرتها وأخبرني بأنه سيتصرف وطلب مني أن لا أفاتحه في ذلك الموضوع مرة أخرى ولكن يا سيدي بعد هذه القصة الطويلة أجد أنني خائف ومتشكك فيما أخذت وأعلم يا سيدي أن عمتي غير متعلمة وأخاف أن أصارحها فلا تستر علي أي (لا يبقي في فمها كلمة ) والآن ماذا تشير علي يا سيدي في ذلك وفي أمر الشكوك وجزاك الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل براءة الذمة من الحقوق المالية حتى يثبت خلاف ذلك، فإذا تيقن المرء من انشغال ذمته بشيء إلا أنه يجهل مقداره فالواجب عليه الاحتياط في تقديره عند سداده، والظاهر أن ذلك قد حصل منك في بداية الأمر، وما جرى لك بعد ذلك إنما هوسلسلة من الشكوك التي تدخل في باب الوسوسة، والذي نراه هو أن ذمتك قد برئت وزيادة بما حصل من السداد وما يطرأ على ذمتك بعد ذلك إنما هي وساوس يجب طردها والتخلص منها، وراجع الفتويين:28159، 21859.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 560
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 414
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 758
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 560
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 414
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت