الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صلاة العبد ركعتين أو أكثر لقضاء حاجة معينة لا حرج فيه، ويدل لمشروعيته عموم قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ {البقرة:153}، وقد روي حديث بخصوصها، وقد سبق الكلام عليه في الفتوى رقم: 3749، كما سبق الكلام على ما في هذا الموقع في الفتوى رقم: 38295.
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية لمعرفة ضابط البدع وأدعية قضاء الحاجات: 631، 3570، 32981، 43863.