عنوان الفتوى: لا تجزئ مسامحة ابن صاحب الدين إذا كان حيا

2004-09-13 00:00:00
هل يسد الرجل مكان أبيه في المسامحة في الحقوق، فإن كان للأب دين على آخر وسامحه ابنه هل يسد ..؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن كان عليه دين لغيره فإن ذمته لا تبرأ منه إلا بقضائه لصاحبه أو مسامحة رب الدين. ولا يسقط عنه إبراء ابن صاحب الدين أو مسامحته. وهذا إذا كان الأب صاحب الدين حيا، وأما إذا توفي فإن الحق في جميع ممتلكاته ينتقل إلى ورثته، وللابن حينئذ أن يسامح مدين أبيه بما كان عليه لأبيه، بشرط أن يكون الدين قدر حصة الابن من التركة أو أقل. وإن كان الدين أكثر من حصته، فلا يصح أن يسامحه بما زاد على حصته إلا أن يجيز ذلك الورثة البالغون الرشداء لأنه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. كما في حديث رواه أحمد وأبو داود.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت