الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العم من محارم المرأة وقد أباح الشرع له السفر معها والخلوة بها والدخول عليها... وذلك بشرط أن تكون الفتنة مأمونة، أما إذا خشيت الفتنة أو حصلت ريبة فإنه يعامل معاملة الأجنبي درءا للمفسدة وسداً للذريعة.
وبما أن الشخص المذكور ليس على قدر كبير من العلم والدين، فإننا ننصح بنصحه من طرفكم أو من غيركم بطريقة ودية حفاظًاً على صلة الرحم... فلعله يجهل هذه الأمور أو لعله تأثر بالبيئة التي يعيش فيها... فإذا استجاب فذلك المطلوب، وإلا فإن عليك أن تصارحه بالحقيقة، كما ننبهك إلى أن ابنة العم وابنة الجار... من الأجنبيات اللاتي لا يجوز للرجل مراسلتهن أو مخاطبتهن بما لا يليق، ولتفاصيل ذلك وأدلته وعمل بعض السلف مع محارمهن نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18773، 23203، 27683.
والله أعلم.