الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشرب السجائر محرم، وكذلك بيعها، فإن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17461.
وعلى هذه الزوجة الاستمرار في نصح زوجها بالامتناع عن بيع السجائر بالتي هي أحسن، وتتلطف معه في النصيحة عسى الله أن يهديه فيقلع عن هذه المعصية، ولها أن تستعين في نصحه بأبنائها الأزهريين، وبما كتبه أهل العلم في تحريم الدخان والتجارة فيه، هذا، وإذا أمرها ببيع السجائر فلا يجوز لها طاعته في ذلك، لحديث: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد.
والله أعلم.