الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يتبين أن لهؤلاء المرضى حالتين، حالة يصابون بالمرض المذكور وحالة يخف عنهم، أما الحالة الأولى فإن كانت تؤدي إلى ذهاب العقل فلا تكليف عليهم ولا يطالبون بصيام ولا قضاء ما فات في زمن فقدان العقل عند الجمهور من العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 46264.
وأما الحالة الثانية التي يتعافون فيها ومثلها ما إذا كانت الحالة الأولى لم ترق إلى درجة ذهاب العقل فهنا يرجع الأمر إليك بوصفك طبيبة عارفة بهذا المرض، فإن كنت ترين أن الصيام يضر بهم بأن كان يزيد في مرضهم أو يؤخر برءهم فلهم الفطر، فإذا شفوا وجب عليهم القضاء، ولا يجزئ عنهم الإطعام إلا في حالة ما إذا كان المرض مزمنا وكان الصيام يضر بهم؛ وحينئذ فالواجب على كل مريض من هؤلاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا إن قدر على ذلك. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 24463، والفتوى رقم: 18166.
فما دام هؤلاء لا يضر بهم استعمال الماء فلا يجوز لهم التيمم، لأن التيمم إنما يجوز في حال تعذر استعمال الماء لعدم وجوده أو خوف مرض أو زيادته أو تأخر برء، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 11315، والفتوى رقم: 30208.
والله أعلم.