الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما وصفت فلا شك أن هذه معاملة سيئة، تنافي العشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها الأزواج.
ولهـذه الزوجة أو أوليائها الحق أن يحملوا الزوج على رفـع الضرر عن الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، أو تطليقها، كما قال الله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229].
وإذا طلقها فعليه أن يدفع لها مؤخر الصداق، ونفقة ابنته منها، وأما الذهب الذي هو لهذه الأخت فلا يجوز للزوج أن يحبسه عنها، سواء بقيت في عصمته أو طلقها.
وعلى كل حالٍ فما دمتم قد رفعتم قضيتكم عند المحاكم فانتظروا الحكم الصادر عنها، لأنها ستستمع إلى مرافعات الجميع ودعاواهم، وتعرف ملابسات القضية عن كثب.
والله تعالى أعلم.