عنوان الفتوى: صلاة الضحى لا تقضى إذا فات وقتها
2004-10-05 00:00:00
هل إذا فاتتني صلاة الضحى بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً أقضيها حتى ولو بعد صلاة الظهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 28916 تحديد وقت صلاة الضحى من أوله إلى آخره، فللمسلم أن يصليها في أي ساعة من هذه الفترة، وإذا فات وقتها فلا يطالب بقضائها.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)