عنوان الفتوى: الإعسار لا يسقط الدين

2004-10-09 00:00:00
أنا تاجر ملابس أتعامل مع تاجر جملة من مدة 7 سنوات آخذ منه بضاعة وبعد البيع يتم السداد ولكن في الآونة الأخيرة كسد السوق وخسر المحل والآن يطلب مني التاجر5000 دينار ولا يوجد لدي هذا المبلغ هل يجب أن أسدد هذا المبلغ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان في ذمته دين للآخرين، فلا شك أنه يجب عليه أن يسدده لهم مهما بلغ، فإذا كان معسراً، فيجب على صاحب الدين أن ينظره حتى ييسر الله أمره، كما قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}.

ولا يجوز لصاحب الدين أن يماطل ما دام قادراً على سداد الديون أو بعضها قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه.

وإعسار المدين لا يُسقط الدين عنه، بل يبقى في ذمته حتى يستطيع الوفاء، فإذا كنت قد اشتريت هذه البضاعة، وكان ثمنها ديناً في ذمتك وجب عليك سداد هذا الدين، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7576، 22300، 47642.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت