الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن إشارة والدك وهو في الحالة التي ذكرت لا يصح أن يبنى عليها حكم، وبالتالي فالقطعتان ملك لذلك الأخ لأن الذي يظهر هو أن الورثة يقرون بملكية أخيهم لهما ولا ينازعونه في ذلك، أما ما زاد عليهما فهو ملك لجميع ورثة الميت. وإذا لم تكن قطعتا الأرض المقر بهما معروفتين بل اختلطتا بباقي القطع ولا يمكن التمييز بينها فليس له ( أي صاحب القطعتين ) ولا لغيره الخيار في أخذ ما شاء من القطع إلا برضا الجميع، ويمكنكم أن تحلّوا المسألة بالتراضي والتصالح أو بالقرعة. والله أعلم.