عنوان الفتوى: حكم بيع الرجل للنساء المتبرجات

2004-10-25 00:00:00
أناشاب إيراني أعمل في التجارة. سؤالي هوأن أكثرالزبأئن لدينا من النساء الغير متحجبات هل يجوز لي أن أتعامل مع النساء غيرالمتحجبات، مع العلم بأن كل عمل أريد أن أعمله يوجد فيه نساء غير متحجبات، وأريد أن أعرف حد ّ الضرورة في ذالك. وشكراَ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بأس بالبيع لهؤلاء النسوة المتبرجات بضابطين:

الأول: الالتزام بغض البصر والبعد عن الخلوة، والاقتصار في الكلام معهن على قدر الحاجة.

الثاني: أن يكون المبيع مباحا، ولا يكون مما تستعين به النساء على التبرج، من ثياب أو أصباغ أو نحو ذلك.

فإذا لم يتوفر هذان الضابطان فلا يجوز لك البيع لهن أو البقاء بعمل تلزم فيه بالبيع لهن، إلا أن تكون مضطرا لذلك، بحيث إذا تركت العمل لم تجد ما تأكل أو ما تشرب ونحو ذلك، فيجوز لك البقاء حتى تجد عملا آخر، وراجع الفتوى رقم: 28800، والفتوى رقم: 38771.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما 456
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟ 401
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر 428
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟ 404
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له 309
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟ 403
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة 528
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما 456
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟ 401
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر 428
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟ 404
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له 309
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟ 403
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة 528
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت