الصيغة المذكورة بالسؤال وهى قول الزوج زوجتى فلانة على كظهر أمى ليست من صريح ألفاظ الطلاق ولا من كناياتها ومن ثم لا تصلح للاستعمال فى انشاء الطلاق.
وانما هى صيغة ظهار شرعى صريحة، وحكمه انه يحرم على الزوج قربان زوجته أو الاستماع بها بأى وجه من وجه الاستمتاع كما يحرم على زوجته ان تمكنه من ذلك.
حتى يكفر الكفارة التى ورد بها القرآن الكريم وهى أحد أنواع ثلاثة مرتبة على ما جاءت به الآية وهى قوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} الآيات.
فاذا ما كفر المظاهر عن ظهاره على الوجه المذكور فى الآية الكريمة فانه حينئذ يحل له قربان زوجه والاستمتاع بها ويلحقه الإثم شرعا إذا عاشرها معاشرة الزوجية قبل أن يكفر.
وان كان لا يلحقها بذلك القربان طلاق.
والواجب عليه التوبة والاستغفار.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)