عنوان الفتوى: حُكمُ قول الزوج (يعني أنت طالق) بغير قصد إيقاع الطلاق

2004-12-16 00:00:00
أخي الكريم أرسل إليكم هذا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قلت لزوجتك (يعني أنت طالق) لا تقصد بها إنشاء الطلاق، وإنما تقصد بها حكاية قول سابق أو شرح كلام اشتبه عليها، والسياق يقتضي ذلك، فلا يقع الطلاق وهو لغو.

وأما إن قصدت إيقاع الطلاق ولو مازحاً، فتكون قد طلقت زوجتك طلقة واحدة، فإن كانت هي الأولى أو الثانية فلك أن تراجعها ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها، فقد بانت منك بينونة صغرى، فتحتاج لإرجاعها إلى عقد جديد ومهر جديد.

وهل يعتبر جماعك لها مراجعة أم لا محل خلاف بين العلماء سبق تفصيله في الفتوى رقم: 30719، والفتوى رقم: 17456.

أما إن كنت قلت (أنت طالق) ففي الجواب تفصيل سبق في الفتوى رقم: 53964.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت