الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من قول الزوجين هذا الدعاء وقد تجردا من ثيابهما، وأقله أن يكون بصوت يسمع الإنسان فيه نفسه، فإن جهرا بحيث أسمع كل منهما الآخر فلا مانع، قال الرملي في نهاية المحتاج وهو يعدد مستحبات المعاشرة: وقول كل منها وإن أيس من الولد كما اقتضاه إطلاقهم: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اهـ.
والله أعلم.