عنوان الفتوى: الأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة

منحتني البلدية أرضًا من أراضي ذوي الدخل المحدود، وذلك منذ ثلاث سنوات، وأنا أقصد في نفسي أنني سأبيعها إن أتت بقيمة مناسبة؛ حيث إن موقعها غير مناسب لي. و هل في هذه الأرض زكاة؟ وإذا كان فيها زكاة، فهل أزكي عن ثلاث سنوات أم عن سنة واحدة؟ أفتوني بارك الله فيكم.
ج: إذا كنت أردت بيعها فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع[1]، وله شواهد تدل على معناه. وبالله التوفيق[2].
--------------------
رواه أبو داود في (الزكاة)، باب (العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟)، برقم: 1562. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 78. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/159).
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت