عنوان الفتوى: لا يجب في المسح على الجوربين الوضوء لكل صلاة

2005-01-26 00:00:00
هل يجب عند المسح على الجوارب الوضوء لكل صلاة أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5799، 18840، 56456 جوازالمسح على الجوربين.

وبناء عليه فمن توضأ ومسح على الجوربين فقد تمت طهارته بيقين، وله أن يصلي ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو يتجاوز مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليالهن للمسافر، ولا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة؛ ولكن يستحب تجديد الوضوء لكن لا لخصوص المسح على الجوارب، وراجع في ذلك الفتوى رقم:6120

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت