الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما جرى من بيع والدك الشقة لأختك لا يعد من باب الوصية إذ الوصية تتعلق بما بعد موت الموصي، والذي تم كما هو ظاهر السؤال عقد بيع وشراء في حياة البائع (الوالد) وإذا لم يكن هناك ثمن دفعته الأخت حقيقة، فيكون العقد عقد هبة في صورة بيع شكلي، وتم برضا جميع الأبناء، وبالتالي تكون الهبة جائزة.
ويلزم لنفاذ الهبة أن يحوز الموهوب له الهبة حيازة فعلية، إما بتخلية الدار، أو بتسجيلها باسم الموهوب له، أو بما يعد حوزاً عرفاً، فإذا كان الأمر كذلك فالأخت المسؤول عنها تشارك بقية الورثة في التركة مع تملكها الشقة الموهوبة من قبل والدها، وراجع الفتوى رقم: 10390.
والله أعلم.