الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم على البنك بإنه إسلامي أو لا ينبني على مدى التزام هذا البنك بالضوابط الشرعية في معاملاته واستثماراته، وبالنسبة لخصوص السؤال فالذي يظهر أن العقد المذكور عقد مضاربة، ولا مانع فيه من أن يدفع البنك مبالغ لصاحب رأس المال، وتكون هذه المبالغ تحت الحساب إلى أن يتم ظهور الربح الفعلي للمضاربة.
وللمزيد حول هذه المسألة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 25960، ففيها تفصيل لما يعرف سندات المقارضة ونحسب أن العقد المسؤول عنه ذو صلة قوية بها.
والله أعلم.